الحر العاملي
93
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
السّجود فلا بأس به وإن أسفرت فهو أفضل . 4 - النّعل الطَّاهرة . [ 578 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا صلَّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة فإنّ ذلك من السّنّة . [ 579 ] وروي : فإنّه يقال : ذلك من السّنّة . [ 580 ] وصلَّى أبو الحسن عليه السّلام عند رأس النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ستّ ركعات أو ثماني ركعات في نعليه . [ 581 ] وقال معاوية بن عمّار : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يصلَّي في نعليه غير مرّة ولم أره ينزعهما قطَّ . [ 582 ] وصلَّى أبو جعفر عليه السّلام يوم التّروية ستّ ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم أره ينزعهما قطَّ . ( 1 ) [ 583 ] وصلَّى أبو جعفر الثّاني عليه السّلام ( يوم التّروية ) ( 1 ) في مسجد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عند بيت فاطمة عليها السّلام أيّاما في نعليه ولم يخلعهما وصلَّى أيضا هناك وخلعهما . [ 584 ] وقال الرّضا عليه السّلام : أفضل موضع القدمين للصّلاة النّعلان . [ 585 ] 5 - سئل أبو جعفر عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي ولا يخرج يديه من ثوبه ، قال : إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس . [ 586 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي فيدخل يده في ثوبه ، قال :
--> [ 578 ] الوسائل 3 : 308 / 1 [ 579 ] الوسائل 3 : 309 / 5 [ 580 ] الوسائل 3 : 308 / 2 [ 581 ] الوسائل 3 : 308 / 4 [ 582 ] الوسائل 3 : 309 / 6 ( 1 ) ليس في م ورض وج [ 583 ] الوسائل 3 : 309 / 8 ( 1 ) ليس في باقي النّسخ [ 584 ] الوسائل 3 : 309 / 9 [ 585 ] الوسائل 3 : 313 / 1 [ 586 ] الوسائل 3 : 314 / 4